31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له.