10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.