10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 23 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة.3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون.7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها.9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون.10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى وفي جميع العلاقات الدولية.2- يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته. 3- يتولى رئاسة مجلس الوزراء.4- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.5- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم وفقا للقانون.6- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية لديه.7- يعفو بمرسوم عن أية عقوبة أو يخففها.8- يمنح أوسمة الشرف وفقا للقانون.9- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
المادة 23 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة.3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون.7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها.9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون.10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى وفي جميع العلاقات الدولية.2- يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته. 3- يتولى رئاسة مجلس الوزراء.4- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.5- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم وفقا للقانون.6- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية لديه.7- يعفو بمرسوم عن أية عقوبة أو يخففها.8- يمنح أوسمة الشرف وفقا للقانون.9- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.