03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار أميري 3 /1995) تاريخ بدء العمل : 11/07/1995 حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثانيوينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني. ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/07/1995حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي المؤقت، ويكون تعيينه بأمر أميري بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بالطريقة التي ينص عليها فيه.
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار أميري 3 /1995) تاريخ بدء العمل : 11/07/1995
حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثانيوينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني. ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/07/1995
حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي المؤقت، ويكون تعيينه بأمر أميري بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بالطريقة التي ينص عليها فيه.