25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر أحكامها باسم الأمير في حدود هذا النظام الأساسي ووفق القانون.