16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الأساسي.