10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يصدر الأمير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الأساسي.