16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يصدر الأمير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الأساسي.