05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.