03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
المبادئ الاجتماعية:أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها.ب- تعمل الدولة على تأصيل المبادئ الدينية الإسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.ج- ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال الجسماني والروحي.د- تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.هـ- تعمل الدولة بكل إمكاناتها لتجنيب المواطنين أسباب المرض والجهل والحاجة.و- توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.ز- تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.