19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
جنسية الدولة يحددها القانون.ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات التي يحددها القانون.