21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.