19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.