21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة.وتمارس الدولة سيادتها على جميع الأراضي والمياه والإقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية. ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من أراضيها أو مياهها.