27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
يكون النظام الأساسي للجمعيات وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار، وعلى الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج.