21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/10/2009
يُرخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة الجزيرة للتمويل"، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.