28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/09/2009
يُرخص للسادة/ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)" برأس مال قدره مائتي مليون (200,000,000) ريال قطري مصرح به.