29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 28/04/1971
(أ) يكون مدير الشئون الدينية مسئولاً عن تفتيش العلوم الشرعية.(ب) يكون مدير الشئون الفنية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- التفتيش الفني.2- إدارة الامتحانات وشئون الطلاب.3- إدارة البحوث الفنية.4 - إدارة المناهج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية.5- إدارة التربية الاجتماعية.6- إدارة التربية الرياضية والكشفية.7- قسم التعليم الأهلي.(ج) يكون مدير الشئون الثقافية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- المكتبات المدرسية.2- إدارة البعثات.3- إدارة الصحة المدرسية والتثقيف الصحي.4- إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية.5- التعليم بساحل عمان والخارج.6- اللجنة القطرية لليونسكو.(د) يكون مدير الشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:1- التفتيش الإداري والمالي.2- إدارة شئون الموظفين.3- إدارة الحسابات.4- إدارة التوريدات.5- إدارة النقليات.6- قسم المحفوظات والاستعلامات.7- قسم الشئون العامة والمباني المدرسية.8- قسم الزراعة.9- القسم الداخلي.10- التغذية.