29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 28/04/1971
(أ) تستبدل بتسمية (مدير المعارف) (مدير وزارة التربية والتعليم).(ب) يكون مدير وزارة التربية والتعليم المسئول الأول أمام وزير التربية والتعليم عن سير العمل بالوزارة من النواحي الثقافية والفنية والإدارية والمالية.