21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/04/2000
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به إعتباراً من 1/4/2000. وينشر في الجريدة الرسمية.