26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/04/2000
يضاف إلى القرار رقم (20) لسنة 1967 المشار إليه مادة جديدة برقم (43 مكرر) يكون نصها كما يلي:مادة (43 مكرر):«يكون صرف تذاكر سفر للموفدين في مهام رسمية في الخارج على النحو التالي:1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لموظفي الحلقة الأولى وما يعلوها من درجات خاصة، أو يعادلها من درجات.2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال، لموظفي الحلقة الثانية وما يعادلها.3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية، لموظفي الحلقات الأخرى وما يعادلها."ويكون صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.»