28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/04/2000
يستبدل بنصوص المواد (43)، (44)، (47) من القرار رقم (20) لسنة 1967 المشار إليه النصوص التالية:مادة (43):«1- يكون إيفاد الوزراء، أو من في درجتهم، أو من ينوب عنهم، في المهام الرسمية في الخارج، بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة الإستعجال يصدر بالإيفاد قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص أو من في درجته.2- يكون الإشتراك في المعارض الدولية بالخارج، وإستضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات في الداخل، بقرار من مجلس الوزراء.»مادة (44):«يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة علاوة بدل تمثيل، وتشمل هذه العلاوة نفقات السكن والمأكل والاتصالات ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية وذلك على النحو التالي:1- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأمريكيتين أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2500) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (2200) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (2000) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1500) ريال.2- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2000) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (1700) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (1500) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1000) ريال.»مادة (47):«للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وله أن يعود إلى قطر بعد إنتهاء المهمة بيومين على الأكثر، على أنه إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتكون هذه المهمة يوماً واحداً فقط لكل من المغادرة والعودة، وتدخل هذه الأيام في حساب إستحقاق بدل التمثيل المقرر.»