12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/06/2010
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (54) لسنة 1995 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):"ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (61) بتاريخ 20 نوفمبر 1989 المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام المادتين (2)، (14) من الاتفاقية."