23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/03/2010
صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بمدينة إسلام أباد بتاريخ 4/5/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.