07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.