03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً بشأن المكتب الهندسي الخاص، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.