07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
تسري على موظفي المكتب أحكام اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون توظفهم، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح والقرارات، تسري أحكام قانون الخدمة المدنية.