07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يجوز بقرار من رئيس المكتب، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، كما يجوز له إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في تلك الوحدات، وكذلك إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.