03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يرفع رئيس المكتب إلى الأمير، تقريراً مفصلا عن أوجه نشاط المكتب ومشروعاته وأعماله، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته.