14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى رئيس المكتب.