04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمكتب، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المكتب وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المكتب والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير.