04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يتم إعداد الموازنة السنوية للمكتب، وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة، ويكون للمكتب حساب مصرفي خاص تودع فيه أمواله.وتبدأ السنة المالية للمكتب مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.