04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يتولى رئيس المكتب إقرار موازنة المكتب السنوية وعرضها على الأمير أو من يفوضه، لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية في الموازنة العامة للدولة.