07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
تتكون الموارد المالية للمكتب مما يلي:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.2- الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته.3- عوائد استثمار أمواله.4- القروض التي يعقدها المكتب مع الغير.