16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يكون للمدير العام عدد من الخبراء في مجالات عمل المكتب ووحداته الإدارية، يتبعونه مباشرة، ويختص كل منهم بإبداء الرأي في مجال تخصصه.