03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يكون للمكتب مدير عام، ونائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم قرار من رئيس المكتب.