07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يكون لرئيس المكتب، مكتب، يتبعه مباشرة، يتولى الاختصاصات التالية:1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المكتب.2- تنظيم الاجتماعات والمقابلات الخاصة برئيس المكتب، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوعاتها.3- إعداد التقارير والمذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المكتب، مع إعداد الملفات والسجلات اللازمة لحفظها.4- متابعة الاتصال بالوحدات الإدارية بالمكتب، لإعداد وتقديم البيانات والمستندات التي يطلبها رئيس المكتب.5- إخطار الوحدات الإدارية بالمكتب، بقرارات وتعليمات رئيس المكتب، ومتابعة تنفيذها.6- أية مهام أخرى، يكلفه بها رئيس المكتب.