13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يكون لرئيس المكتب حق التوقيع عنه، ولا يعتد بخاتم المكتب على أوراقه إلا إذا كان مقترنا بتوقيع رئيس المكتب، أو من يفوضه بالتوقيع.