12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار أميري 40 /2012) تاريخ بدء العمل : 29/05/2012 يكون للمكتب رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الأمير، ويمثل الرئيس المكتب أمام القضاء وفي علاقته بالغير. ويجوز تعيين نائب أو أكثر لرئيس المكتب، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الرئيس. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/05/2012يكون للمكتب رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الأمير.ويمثل الرئيس المكتب، أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار أميري 40 /2012) تاريخ بدء العمل : 29/05/2012
يكون للمكتب رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الأمير، ويمثل الرئيس المكتب أمام القضاء وفي علاقته بالغير. ويجوز تعيين نائب أو أكثر لرئيس المكتب، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الرئيس.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/05/2012
يكون للمكتب رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الأمير.ويمثل الرئيس المكتب، أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.