03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
للمكتب في نطاق اختصاصه وما يكلف به، وفي سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:1- إجراء الدراسات الخاصة بالمشروعات المعمارية، والأعمال الفنية والتراثية.2- وضع المواصفات الفنية للمشروعات المعمارية ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة.3- اقتراح وسائل المحافظة على المشروعات والأعمال القائمة وتطويرها، وسبل تنفيذها.4- تنفيذ المشروعات والأعمال الفنية والتراثية.5- تطوير صناعة وصيانة السفن الخشبية، والمحافظة عليها.6- دعم ورعاية الفنون الشعبية القطرية التراثية، والمحافظة عليها وتطويرها.7- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالمشروعات والأعمال الفنية والتراثية.8- المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ذات الصلة بالمشروعات والأعمال الفنية والتراثية التي يتولى تنفيذها.9- رعاية شؤون العاملين والقائمين بالأعمال الفنية والتراثية التي يقوم عليها، وتشجيع وتنمية مجالات الإبداع والمبدعين فيها.