07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 05/10/2010 اضيفت بموجب: قرار أميري رقم 29 لسنة 2010
يُنشأ بالمكتب الهندسي الخاص قطاع يسمى «قطاع المحميات الطبيعية»، يتولى الإدارة والإشراف والرقابة على المحميات الطبيعية، ويكون له بوجه خاص ما يلي:1- إجراء الدراسات وتقييم المقترحات وتحديد مواقع المحميات الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- وضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- الإشراف على إدارة المحميات الطبيعية في الدولة والمحافظة على التنوع الإحيائي والحياة الفطرية داخلها.4- توفير قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.5- إصدار تصاريح دخول وزيارة المحميات الطبيعية.6- إصدار التراخيص المؤقتة للمخيمات الربيعية والسياحية والخاصة، وذلك في نطاق المحميات الطبيعية.7- إعطاء الموافقات على المشاريع والأنشطة الصناعية والتجارية والمحاجر والكسارات، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، داخل المحميات الطبيعية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الاحيائى والحياة الفطرية فى المحميات الطبيعية.9- إعداد وتنفيذ برامج حفظ وتنمية التنوع الإحيائي والحياة الفطرية في المحميات الطبيعية.10- مكافحة التعديات والمخالفات الواقعة على الحياة الفطرية والمناطق الطبيعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.11- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.12- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأي من الاختصاصات السابقة.