04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يتولى المكتب إدارة وتطوير منطقة الأسواق، المعينة حدودها وفقاً للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار، والترخيص بالانتفاع بالوحدات الموجودة بتلك الأسواق وفقاً للنظم الإدارية التي يقررها رئيس المكتب.