15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء والفنيين شعباً ولجاناً يختص كل منها بنوع معين من النشاط، ويرأس كل شعبة أو لجنة أحد أعضاء المجلس.