29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار أميري 21 /1992) تاريخ بدء العمل : 21/12/1992 يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب لرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، والشئون البلدية والزراعة، والتربية والتعليم، والعمل والشئون الاجتماعية والإسكان، والطاقة والصناعة، ومحافظ مؤسسة النقد القطري وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة قطر.ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك، وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/05/1989 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/12/1992يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم وزراء التربية والتعليم، والاقتصاد والتجارة، والصناعة والزراعة، والمالية والبترول، والعمل والشئون الاجتماعية، ومحافظ مؤسسة النقد القطري، وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة قطر.ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك. وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار أميري 21 /1992) تاريخ بدء العمل : 21/12/1992
يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب لرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، والشئون البلدية والزراعة، والتربية والتعليم، والعمل والشئون الاجتماعية والإسكان، والطاقة والصناعة، ومحافظ مؤسسة النقد القطري وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة قطر.ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك، وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/05/1989 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/12/1992
يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم وزراء التربية والتعليم، والاقتصاد والتجارة، والصناعة والزراعة، والمالية والبترول، والعمل والشئون الاجتماعية، ومحافظ مؤسسة النقد القطري، وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة قطر.ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك. وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.