15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
ينشأ مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.