07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012 أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفى الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية. وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1974 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفى الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية.وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها.وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012
أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفى الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية. وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1974 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012
أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفى الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية.وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها.وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة.