20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، يخضع العامل لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وما تقرره الحكومة بشأن نظم استخدام العمال بصفة عامة.