20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
يجب على العامل أن يقوم بالعمل المنوط به بنفسه وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأدائه.ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعة ذلك.ويستحق العامل بدلاً نقدياً عن العمل الإضافي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.