09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
(أ) لا يجوز لأي عضو أو موظف أن يفشي لأي شخص بمعلومات تتعلق بشؤون المؤسسة أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم عمله في المؤسسة ما لم يكن إفشاؤها مما يقتضيه القيام بواجباته أو تنفيذاً لأحكام القانون.(ب) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إنهاء الخدمة في جميع الأحوال.