21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
1- يعين الوزير، بناء على اقتراح المحافظ، موظفي المؤسسة وذلك وفق لائحة بنظام العاملين يضعها المجلس في هذا الشأن. 2- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات وأجور موظفي المؤسسة على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح.