25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
(أ) يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ كلما اقتضت أعمال المؤسسة ذلك.ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب الوزير أو ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين. (ب) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا ًإلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل. على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.